السيد عبد الأعلى السبزواري
110
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
قال : نعم ، يحج منه حجة الإسلام . قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم . ثمَّ قال : إنّ مال الولد لوالده . إنّ رجلا اختصم وهو ووالده إلى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فقضى أنّ المال والولد للوالد » وذلك لإعراض الأصحاب عنه ، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله ، مع استطاعته من مال نفسه . أو على ما إذا كان فقيرا ، وكانت نفقته على ولده ، ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ . ( مسألة 60 ) : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه [ 1 ] وكذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح [ 2 ] وأجزأه [ 3 ] . نعم ، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح [ 4 ] وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا [ 5 ] . ( مسألة 61 ) : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب ، أو كان حرجا عليه - ولو على المحمل أو الكنيسة - لم يجب . وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته وكذا